قرار رقم 861 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 861 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بمؤتمر الحرشة والتي حدودها:

ومساحتها الكلية 32. 106286 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء لغرض إقامة محطة تحلية.

مادة 2
يعوض مالكو قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly