قرار رقم 861 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق رقم 1685/3/1 المؤرخ في 1370/7/11 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بمؤتمر الحرشة والتي حدودها:
- شمالاً: ردود البحر الأبيض المتوسط.
- جنوباً: ميلاد يحيي العربي يحيي الشيباني، أبناء الطويل.
- شرقاً: ردود محطة الكهرباء 15 م.
- غرباً: ورثة ألقمي – ورثة المر يرى.
ومساحتها الكلية 32. 106286 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء لغرض إقامة محطة تحلية.
مادة 2
يعوض مالكو قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في 3/ 11/ 1370 و.ر