قرار رقم 860 لسنة 99 هـ/ 78 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845 لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة
20 ديسمبر 1978
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 ديسمبر 1978
- رقم التشريع: 860
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 860 لسنة 99 هـ/ 78 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845 لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار رئيس اللجنة الشعبية لمحافظة طرابلس رقم 1011 لسنة 1974 م بشأن تنظيم عمل سيارات الأجرة بدائرة بلدية طرابلس.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 40 لسنة 1977 م بتعديل تعريفة سيارات الأجرة العاملة داخل المدينة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 845 لسنة 1399 هـ /1978م بتحديد تعريفة سيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمى والمدينة.
قرر
مادة 1
تضاف الفقرة التالية بآخر المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845 لسنة 99 هـ /78 م “وبالنسبة للتعريفة فيما بين مطار طرابلس العالمى وأى مكان آخر داخل مخطط مدينة طرابلس يبعد عن الأماكن الموضحة بهذه المادة فتحدد بأربعة دينارات”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء 20 محرم 1399 هـ الموافق 1978 م، ويعلن عنه في الاذاعتين المرئية والمسموعة والصحف المحلية، ويعلق فى لوحة الاعلانات بالبلدية وفروعها، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ محمد ابراهيم معتوق
- رئيس اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس
- صدر في 20 محرم 1399 هـ
- الموافق 20 ديسمبر 1978 م