قرار رقم 860 لسنة 99 هـ/ 78 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845  لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 860 لسنة 99 هـ/ 78 م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845  لسنة 99 هـ/ 78 م بتحديد تعريفة لسيارات الركوب العاملة بين مطار طرابلس العالمي والمدينة

اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،

قرر

مادة 1

تضاف الفقرة التالية بآخر المادة رقم 1 من قرار اللجنة الشعبية رقم 845 لسنة 99 هـ /78 م “وبالنسبة للتعريفة فيما بين مطار طرابلس العالمى وأى مكان آخر داخل مخطط مدينة طرابلس يبعد عن الأماكن الموضحة بهذه المادة فتحدد بأربعة دينارات”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الأربعاء 20 محرم 1399 هـ الموافق 1978 م، ويعلن عنه في الاذاعتين المرئية والمسموعة والصحف المحلية، ويعلق فى لوحة الاعلانات بالبلدية وفروعها، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly