قرار رقم 860 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 925-22 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قـــرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح بلدية مصراتة لتغطية الأعمال الإضافية اللازمة للحديقة العامة بمصراتة، خصمًا من بند المتفرقات.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.