قرار رقم 860 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 860 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قـــرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح بلدية مصراتة لتغطية الأعمال الإضافية اللازمة للحديقة العامة بمصراتة، خصمًا من بند المتفرقات.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly