قرار رقم 860 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 925-22 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م.
قـــرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح بلدية مصراتة لتغطية الأعمال الإضافية اللازمة للحديقة العامة بمصراتة، خصمًا من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي