Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2024 م بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي 

20 نوفمبر 2024

قرار رقم 86 لسنة 2024 م بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي 

رئيس مجلس النواب

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب. 
  • على القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.
  • وعلى كتاب السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه، المؤرخ في 31/أكتوبر/2024 م الموثق تحت رقم إشاري 24/10483.
  • وعلى المسببات المرفقة طي هذا الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، والمتضمن اقتراح تخفيض نسبة الضريبة.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

المادة 2

يُستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه. 

  • صدر في مدينة بنغازي.
  • في: 19/ جمادى الأول/ 1446هـ.
  • الموافق: 2024/11/20 م
  • عقيلة صالح عيسى 
  • ر ئيس مجلس النواب