قرار رقم 86 لسنة 2024 م بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2024 م بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي 

رئيس مجلس النواب

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.

المادة 2

يُستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يُضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023.

المادة 3

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه. 

ls.org.ly