قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 86
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 077-2020م المؤرخ في 2020/6/8 م.
صدر القرار الاتي
المادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
المادة 2
يلغى كتاب رئيس مجلس النواب رقم 2022/077 المؤرخ في 2022/6/8م المتضمن التعميم إلى مؤسسات الدولة بتحديد الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- بتاريخ 16 جمادي الاول 1445هـ.
- الموافق: 20/ 11/ 2023م.
- صدر في بنغازي
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.