قرار رقم 86 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة ضابط
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
تمدد خدمة الضابط التابع لهيئة الشرطة عميد/ ما شاء الله عبد الله سليمان لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.