قرار رقم 86 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة ضابط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2022 م تمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس وزراء 

قرر 

مادة 1 

تمدد خدمة الضابط التابع لهيئة الشرطة عميد/ ما شاء الله عبد الله سليمان لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا للتقاعد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly