قرار رقم 86 لسنة 2022 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يرقى العميد، عصام محمد حسن بوزريبة، التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء