قرار رقم 186 لسنة 2022 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى العميد، عصام محمد حسن بوزريبة، التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء