قرار رقم 186 لسنة 2022 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 186 لسنة 2022 م بشأن منح ضابط ترقية استثنائية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يرقى العميد، عصام محمد حسن بوزريبة، التابع لوزارة الداخلية ترقية استثنائية إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء 

ls.org.ly