قرار رقم 86 لسنة 2022 م بالموافقة على إعادة محال على فائض الملاك الوظيفي
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفق لوزارة الخدمة المدنية على إعادة تنسيب السيد، نور الدين غيث محمد الحاج، المحال على فائض الملاك الوظيفي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.