Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2022 م بالموافقة على إعادة محال على فائض الملاك الوظيفي 

15 فبراير 2022

قرار رقم 86 لسنة 2022 م بالموافقة على إعادة محال على فائض الملاك الوظيفي 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم 0811 المؤرخ 2022/1/10 م.

قرر 

مادة 1 

يوفق لوزارة الخدمة المدنية على إعادة تنسيب السيد، نور الدين غيث محمد الحاج، المحال على فائض الملاك الوظيفي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 14/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/15 ميلادي