قرار رقم 86 لسنة 2022 م بالموافقة على إعادة محال على فائض الملاك الوظيفي 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2022 م بالموافقة على إعادة محال على فائض الملاك الوظيفي 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفق لوزارة الخدمة المدنية على إعادة تنسيب السيد، نور الدين غيث محمد الحاج، المحال على فائض الملاك الوظيفي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly