قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2021
- رقم التشريع: 86
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة
الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 45 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2021 م، بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 45 لسنة 2021 م، بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي – درنة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي عبد الحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.