أدوات الوصول
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي عبد الحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء