قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لصندوق اعمار مدينتي بنغازي، درنة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، علي عبد الحفيظ إبراهيم ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly