قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2009
- رقم التشريع: 87
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/25/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
تقيد الأخت/ نجاح سالم مصباح المبروك. محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- وائل خالد سالم العمراني. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
- أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر. بمكتب/ محمد عبد الله غانجو.
- نجلاء السنوسى منصور الغالي. بمكتب/ خديجة السنوسي مسعود.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل