قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 87 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

تقيد الأخت/ نجاح سالم مصباح المبروك. محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة العجيلات الابتدائية، كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. وائل خالد سالم العمراني. بمكتب/ فهمي عبد السلام جرافة.
  2. أبو القاسم مسعود رحومة أبوبكر. بمكتب/ محمد عبد الله غانجو. 
  3. نجلاء السنوسى منصور الغالي. بمكتب/ خديجة السنوسي مسعود.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly