Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتقرير أحكام أخرى

20 أبريل 2006

قرار رقم 86 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتقرير أحكام أخرى

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون التجاري الليبي.
  • و على القانون رقم 5 لسنة 26 ميلادية، بشأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1371 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1371 و.ر.بإخضاع السلع الضريبة الإنتاج أو الاستهلاك وتخفيضها. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 138 لسنة 1372 و ر.بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية، المعدل بالقرار رقم 117 لسنة 1373 و.ر.2005 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1374 ور بتنظيم اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بمذكرته رقم 1625/1/5 المؤرخة في 1374/3/29 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي عشر لسنة 1374 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه المشكلة برئاسة الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1374/4/13.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 138 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 1:

يسمح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية وذلك في مجالات الصناعة – الصحة – السياحة – الزراعة الخدمات بأنواعها و غيرها من المجالات الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار بإحدى الصور التالية: أ- المساهمة النقدية ب- المساهمة العينية.ج- الجزء المعاد استثمارها من أرباح وعوائد المشروع.ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي على أن تكون مساهمة رأس المال الأجنبي النقدي بإحدى العملات القابلة للتحويل وفي حالة مشاركة رأس المال الوطني في المشروع الاستثماري بنسبة 50 % خمسين في المائة أو أكثر من قيمة رأس مال المشروع يكون الحد الأدنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري 2,000,000 مليون دينار ليبي ويستثنى من شروط الحد الأدنى المشار إليه رأس المال الوطني والأجنبي المملوك الليبيين.

مادة 2

تعفى المشاريع الاستثمارية المقامة في إطار القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية من أية رسوم على رأس المال المورد، كما تعفى من ضريبة الاستهلاك على مواد التشغيل المستخدمة في المشروعات التي يتم الاستثمار فيها بالداخل ورسوم خدمات التوريد.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار، دراسة الطلبات وإعداد الطلبات وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها متضمنة رأيها في المشروع الاستثماري و بيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار لإصدار القرار اللازم خلال عدة إضافية أقصاها خمسة عشر يوما أخرى، وبعد عدم إصدار القرار بفوات هذه المدة بمثابة موافقة على الطلب ويجوز للجنة الشعبية للهيئة إسناد المهام المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى لجنة تشكلها من بين أعضائها.

مادة 4

يجوز للمستثمر الأجنبي تمويل استثماراته في الداخل عند الحاجة في حدود 50% من قيمة المشروعات المستثمرة، عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل الليبية.

مادة 5

تتولى هيئة تشجيع الاستثمار تخصيص الأراضي بالمناطق المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية وتوقيع عقود الإيجار مع المستثمرين وفقا للمخططات المعتمدة وتتولى الهيئة دفع التعويضات عن الأراضي المملوكة للمواطنين، ويجوز استخدام مقابل الاستثمار في تعويض المواطنين عن حق الانتفاع وتتولى مصلحة الأملاك العامة تسجيل تلك الأراضي باسم الدولة الليبية.

مادة 6

تتولى هيئة تشجيع الاستثمار إقامة شباك موحد تنجز من خلاله الإجراءات والمعاملات المتعلقة بطلبات الاستثمار، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى للمستثمر ويصدر بتنظيم الشباك الموحد للاستثمار وإجراءات عمله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22/ ربيع الأول.
  • الموافق: 20/ 4/ 1374 ور.2006 مسیحی