Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 1998 م بشأن إقامة الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب

9 مارس 1998

قرار رقم 86 لسنة 1998 م بشأن إقامة الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1426 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى مذكرة الأخ أمين لجنة الإدارة الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان رقم 3333/ 20 المؤرخة في 20 رمضان الموافق 8 اين النار 1428 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام للشئون الثقافية.

قررت 

مادة 1 

تقام الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب خلال الفترة من 21 إلى 30 من شهر الفاتح 1428 ميلادية بمدينة المعارض بمعرض طرابلس الدولي وتنظم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ضمن فعاليات الاحتفالات بإطلالة العيد الثلاثين لثورة الفاتح العظيم.

مادة 2 

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
  • صدر في: 10 من شهر ذى القعدة
  • الموافق: 9/ من شهر الربيع/ 1428 ميلادية