قرار رقم 86 لسنة 1998 م بشأن إقامة الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 86 لسنة 1998 م بشأن إقامة الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية 

قررت 

مادة 1 

تقام الدورة السابعة لمعرض طرابلس العالمي للكتاب خلال الفترة من 21 إلى 30 من شهر الفاتح 1428 ميلادية بمدينة المعارض بمعرض طرابلس الدولي وتنظم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ضمن فعاليات الاحتفالات بإطلالة العيد الثلاثين لثورة الفاتح العظيم.

مادة 2 

على الكاتب العام للشؤون الثقافية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly