Skip to main content

قرار رقم 858 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

1 سبتمبر 2022

قرار رقم 858 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23185 المؤرخ في 28 سبتمبر 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الواردة بالكشف المرفق لتوريد مقاعد مدرسية زوجية بقيمة إجمالية قدرها 7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 858 لسنة 2022م

اسم الشركةالكميةالقيمة المالية
مجمع بن وليد الصناعي2000800,000.000 ثمانمائة ألف دينار
شركة اللؤلؤة المتوسط للتجهيزات1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
شركة الأوائل للتجهيزات التعليمية1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
شركة البصائر للاستيراد الأثاث110004,650,000.000 أربعة ملايين وستمائة وخمسون مليون دينار
شركة الامتياز الدائم1500600,000,000 ستمائة ألف دينار
شركة المستقبل للأثاث المكتبي والمنزلي1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار