قرار رقم 858 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 858 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركات الواردة بالكشف المرفق لتوريد مقاعد مدرسية زوجية بقيمة إجمالية قدرها 7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 858 لسنة 2022م

اسم الشركةالكميةالقيمة المالية
مجمع بن وليد الصناعي2000800,000.000 ثمانمائة ألف دينار
شركة اللؤلؤة المتوسط للتجهيزات1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
شركة الأوائل للتجهيزات التعليمية1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
شركة البصائر للاستيراد الأثاث110004,650,000.000 أربعة ملايين وستمائة وخمسون مليون دينار
شركة الامتياز الدائم1500600,000,000 ستمائة ألف دينار
شركة المستقبل للأثاث المكتبي والمنزلي1000400,000.000 أربعمائة ألف دينار
7,250,000 سبعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار
ls.org.ly