Skip to main content

قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م

1 سبتمبر 2022

قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، بنقل تبعية مشروعات وتقرير حكم.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 107 المؤرخ 8 مارس 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23148 المؤرخ 28 سبتمبر 2022م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يضاف المشروعان الآتي ذكرهما إلى المشروعات التي نقلت تبعيتها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وأذن له في استكمالها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، المشار إليه:

  1. مشروع صيانة قسم الإيواء بمستشفى الخمس التعليمي رقم العقد 2020/88م.
  2. مشروع توريد وتركيب مولد كهرباء قوة 1000 kva بمستشفى الخمس التعليمي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي