قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف المشروعان الآتي ذكرهما إلى المشروعات التي نقلت تبعيتها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وأذن له في استكمالها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، المشار إليه:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.