قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يضاف المشروعان الآتي ذكرهما إلى المشروعات التي نقلت تبعيتها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وأذن له في استكمالها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، المشار إليه:

  1. مشروع صيانة قسم الإيواء بمستشفى الخمس التعليمي رقم العقد 2020/88م.
  2. مشروع توريد وتركيب مولد كهرباء قوة 1000 kva بمستشفى الخمس التعليمي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly