قرار رقم 857 لسنة 2022 م بشأن إضافة بعض المشروعات إلى قراره رقم 75 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، بنقل تبعية مشروعات وتقرير حكم.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 107 المؤرخ 8 مارس 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23148 المؤرخ 28 سبتمبر 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يضاف المشروعان الآتي ذكرهما إلى المشروعات التي نقلت تبعيتها لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وأذن له في استكمالها بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022م، المشار إليه:
- مشروع صيانة قسم الإيواء بمستشفى الخمس التعليمي رقم العقد 2020/88م.
- مشروع توريد وتركيب مولد كهرباء قوة 1000 kva بمستشفى الخمس التعليمي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 29/ 9/ 2022 ميلادي