قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2023
- رقم التشريع: 856
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس لسنة 2021 م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م، بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21650 المؤرخ 2023/10/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة المشار إليه، لصالح الجهات الواردة بالكشف المرفق بقيمة قدرها مبلغ قدرها 8,793,000,000 ثمانية مليارات وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار.
مادة 2
تلتزم وزارة الحكم المحلي بعدم إصدار أي تفويض للبلديات إلا بعد استيفاء الإجراءات التعاقدية والمستندات المعمول بها من قبل وزارة التخطيط، ويتم إجراء التسوية اللازمة لاحقا مع الوزارة.
مادة 3
تلتزم الجهات الواردة بالكشف المرفق موافاة وزارة التخطيط بالمستندات المطلوبة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص والضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن لإصدار أوامر الصرف الخاصة.
مادة 4
يعمل بهذا هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في:29 جمادى الأولى 1445 هجري
- الموافق 2023/12/13 میلادی
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 856 لسنة 2023م
ت | القطاع | المشروع | الجهة | القيمة المخصصة |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الحكم المحلي | التنمية المحلية للبلديات | الحكم المحلي | 1,100,000,000 |
2 | الداخلية | إنشاء وصيانة وتجهيز مقار وتوفير احتياجات | وزارة الداخلية | 400,000,000 |
3 | مجلس الوزراء | تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة المعتمدة | جهاز تنفيذ إدارة النهر الصناعي | 337,000,000 |
4 | الشباب | صيانة وتجهيز المراكز الشبابية | وزارة الشباب | 100,000,000 |
5 | الرياضة | صيانة وإنشاء نوادي وملاعب عامة | وزارة الرياضة | 175,000,000 |
6 | الداخلية | منظومة جوازات السفر | مصلحة الجوازات والجنسية | 225,000,000 |
7 | مصلحة الطيران المدني | تنفيذ خطط تطوير قطاع الطيران | مصلحة الطيران المدني | 50,000,000 |
8 | المجلس الرئاسي | تجهيزات أمنية وصيانات | جهاز المخابرات العامة | 105,000,000 |
9 | التخطيط | المشروع الوطني للإحصاء والتعداد | مصلحة الإحصاء والتعداد | 21,000,000 |
10 | المواصلات | استكمال المشروعات الجارية | مصلحة الطرق والجسور | 100,000,000 |
11 | المواصلات | توريد معدات تشغيلية للمطارات | مصلحة المطارات | 50,000,000 |
12 | الإسكان والتعمير | البرنامج الوطني للمياه الصرف الصحي | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 500,000,000 |
13 | التعليم | مدارس المستقبل 500 مدرسة | مدارس المستقبل | 1,300,000,000 |
14 | المواصلات | تنفيذ عدد من الجسور | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 250,000,000 |
15 | الإسكان والتعمير | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق | 1,190,000,000 |
16 | المواصلات | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات | 1,190,000,000 |
17 | قطاعات مختلفة | استكمال المشروعات الجارية | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 1,150,000,000 |
18 | الصحة | تجهيز المستشفيات المنفذة | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 400,000,000 |
19 | الخارجية | صيانة بعض مقرات السفارات المتهالكة | وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 50,000,000 |
20 | قطاعات مختلفة | توريد احتياجات مشروعات المياه والصرف الصحي | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 100,000,000 |
الاجمالي | 8,793,000,000 |