قرار رقم 855 لسنة 1996 م 1425 م بشأن ندب مستشارين لرئاسة محكمتين ابتدائيتين
صدر في 12 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 855
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 855-1996-DEC-GPC
قرار رقم 855 لسنة 1996 م 1425 م بشأن ندب مستشارين لرئاسة محكمتين ابتدائيتين
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 افرنجي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية بشأن إنشاء محكمتين ابتدائيتين.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6 / 8 / 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يُندب كل من:
- الأخ: مفتاح محمد البوعيشي – الوكيل بمحكمة استئناف طرابلس، رئيسًا لمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
- الأخ: محمد عريبي زكري – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، رئيسًا لمحكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
- الموافق: 12 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.