Skip to main content

قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

30 أكتوبر 1985

قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :

  • أ. المعهد العالي للكهرباء، ومقره بلدية بنغازي .
  • ب. المعهد الدولي للخدمة الاجتماعية ومقره بلدية بنغازي . 
  • ج. المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ومقره بلدية بنغازي .

مادة 2

تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.