قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :
مادة 2
تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .