قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 854
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن الجامعات .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984 م بإنشاء معاها عليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم 1. ج / 20/ 2163 المؤرخ في 20 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :
- أ. المعهد العالي للكهرباء، ومقره بلدية بنغازي .
- ب. المعهد الدولي للخدمة الاجتماعية ومقره بلدية بنغازي .
- ج. المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ومقره بلدية بنغازي .
مادة 2
تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 30 أكتوبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.