قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :

مادة 2

تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly