قرار رقم 854 لسنة 1985 م بإنشاء معاهد عليا
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية و تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن الجامعات .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984 م بإنشاء معاها عليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم 1. ج / 20/ 2163 المؤرخ في 20 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار ، المعاهد العليا التالية :
- أ. المعهد العالي للكهرباء، ومقره بلدية بنغازي .
- ب. المعهد الدولي للخدمة الاجتماعية ومقره بلدية بنغازي .
- ج. المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية ومقره بلدية بنغازي .
مادة 2
تسري على المعاهد المذكورة ذات الأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 898 لسنة 1984م المشار إليه .
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 30 أكتوبر 1985 م.