Skip to main content

قرار رقم 853 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الحكم المحلي

28 سبتمبر 2022

قرار رقم 853 لسنة 2022 م باعتماد مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الحكم المحلي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23141 المؤرخ في 28 سبتمبر 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعتمد مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الحكم المحلي، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 2 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 28/ 9/ 2022 ميلادي

مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والتعمير ووزارة الحكم المحلي

بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم 460 لسنة 2009م وعلى القانون رقم 59 ولائحته التنفيذية رقم 130 لسنة 2013م، وحرصاً منا على التعاون المستمر بين الوزارتين لحكومة الوحدة الوطنية من أجل تقديم كافة الخدمات وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي تعيق أعمال الوزارتين، تم التفاهم والاتفاق على هذه المذكرة لتكون منطلق العمل بينهما.

حيث اتفق الطرفان على البنود الآتية:

  1. تقدم طلبات الالتماس والتظلمات إلى البلدية الواقعة في نطاقها الموقع، ويحال إلى مكتب التخطيط العمراني الواقع في اختصاصه لإبداء الرأي، ومن ثم إحالة الموضوع إلى مصلحة التخطيط العمراني المختص لعرضه على اللجنة الفنية بالفرع، والتي تتولى مراجعة وتنقيح ومطابقة الدراسات التفصيلية والتصميم الحضري، وإجراء التعديلات والمستجدات على المخطط العام بعد اعتماده. ترفع توصياتها إلى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق على أن يكون من ضمن أعضاء هذه اللجنة عضواً من البلدية المختصة وعضواً من وزارة الإسكان والتعمير لإبداء الرأي الفني بالخصوص، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 73 من اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009م.
  2. يتم إحالة ما نتج عن هذه اللجنة من مقترحات ودراسات إلى لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية بمصلحة التخطيط العمراني، والتي تضم في عضويتها مندوباً عن وزارة الحكم المحلي ومندوباً عن وزارة الإسكان والتعمير. حيث تتولى هذه اللجنة دراسة ومراجعة أعمال الدراسات التفصيلية للمخططات الحضارية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري، وما يعرض عليها من تظلمات محالة إليها من اللجنة المشار إليها أعلاه بشأن اعتماد المخططات ودراسة التعديلات والمقترحات للمخططات المعتمدة وفقاً للمادة 72 من اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009م.
  3. يتم اعتماد نتائج أعمال هذه اللجان وفقاً لما نص عليه قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2022م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 782 لسنة 2022م.
  4. المشاريع المحالة من رئاسة الوزراء أو الوزارات أو الهيئات والمصالح أو البلديات يتم إحالتها بشكل مباشر إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، والبث فيها عن طريق لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية بديوان مصلحة التخطيط العمراني على أن يتم اعتمادها وفقاً لقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 481 لسنة 2022م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 782 لسنة 2022م.

الاعتماد:

  • وزارة الإسكان والتعمير
  • وزارة الحكم المحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.