قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
27 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 851
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 48 السني 2012 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م، بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 269 المؤرخ 2022/9/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:-
- السيد، بشير أبو العيد قنيجيوة < رئيسا.
- السيد، محمد راسم محمد < عضوا
- السيد، محمد عبد الله الفقيه < عضوا
- السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضوا
- السيد، جلال مصطفى محمد < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء