قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:-

  1. السيد، بشير أبو العيد قنيجيوة < رئيسا.
  2. السيد، محمد راسم محمد < عضوا
  3. السيد، محمد عبد الله الفقيه < عضوا
  4. السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضوا 
  5. السيد، جلال مصطفى محمد < عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly