قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
12 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 851
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 851 لسنة 1996 م بنقل بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى القضاء
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.
قررت
مادة 1
بنقل الاخوة اعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويعين كل منهم في الوظيفة المبينة قرين اسمه:
- الأخ: أحمد آدم الحجازی/ الوكيل بإدارة المحاماة الشعبية وكيلا بمحكمة استئناف بنغازي.
- الأخ: على عبدالله الزوی/ الوكيل بإدارة القانون وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس.
- الأخ: اشتيوي محمد فارس/ المستشار بإدارة القانون مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
- الأخ: ابراهيم محمد شنيب/ رئيس النيابة بنيابة زليتن الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
- الأخ: أبوالقاسم محمد عبدالله/ رئيس النيابة بنيابة شمال طرابلس الكلية/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
- الأخ : محمد بلقاسم محمد/ المستشار بإدارة القضايا/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
- الأخ : عامر بشير الترکی/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزاوية الكلية/ رئيس بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- الأخ : سعد محمد عقيلة آدم/ المحامي من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية/ رئيس بمحكمة درنة الابتدائية.
- الأخ : محمد أبو العيد أبو غنية/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة غريان الكلية/ رئيس بمحكمة جادو الابتدائية.
- عبدالآخر محمد عليوة/ نائب النيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ رئيسة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- الاخ: المبروك يونس العرفي/ المستشار المساعد من الفئة ب بإدارة القضايا/ وكيلا بمحكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ : المنير عبدالحميد حسن/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة/ الشعبية قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس.
- الأخ: ونیس مختار بلعيد/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
- الأخ: محمد محمد الزوبيك/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة القضايا و قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية.
- الأخ: محمد محمود عبدالسلام/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة سرت الابتدائية.
- الأخ: محمود على بركة الله/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة أن الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية.
- الاخ: صالح عمر محمد زبيدة/ المحامي من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الأولى بمحكمة ترهونة الابتدائية.
- الأخ: خالد محمد عباس/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة مصراتة الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ: محمود محمد بيرى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة جنوب طرابلس الكلية/ قاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- الاخ: الهادي على المالکی/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة القضايا/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخت: زينب حسن غنيم/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة طبرق الكلية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طبرق الابتدائية.
- الأخ: احمد على والى/ وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة شمال طرابلس/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة طرابلس الابتدائية.
- الاخ: رجب ضو عثمان/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة الخمس الابتدائية.
- الأخ: علي احميدة عاشور/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية.
- الأخ: سليمان محمد المجذوب/ المحامي من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضية من الدرجة الثانية بمحكمة زليتن الابتدائية.
- الأخ: مادی جمعة مادي/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الكلية/ قاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية.
- الأخ: فتحي احمد منصور/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة اجدابيا الكلية/ القاضية من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية.
- الأخ: توفيق خليفة الحاسي/ وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية.
- الأخ: المهدي محمد أبوسيف/ المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية/ قاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 28 ربيع اول 1406 و.ر
- الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية