Skip to main content

قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2021م، بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 882 المؤرخ 2022/9/8م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22919 المؤرخ 2022/9/26م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي على النحو الآتي:

  1. السيد حسين محمد بشير – رئيسًا
  2. السيد شرف الدين محمد سالم – عضوًا
  3. السيد عبد السلام عثمان الغصني – عضوًا
  4. السيد عبد الرزاق امراجع سلامة – عضوًا
  5. السيدة خديجة خليل السيليني – عضوًا

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/9/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.