قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي على النحو الآتي:

  1. السيد حسين محمد بشير – رئيسًا
  2. السيد شرف الدين محمد سالم – عضوًا
  3. السيد عبد السلام عثمان الغصني – عضوًا
  4. السيد عبد الرزاق امراجع سلامة – عضوًا
  5. السيدة خديجة خليل السيليني – عضوًا

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly