قرار رقم 850 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2021م، بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي.
- وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 882 المؤرخ 2022/9/8م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22919 المؤرخ 2022/9/26م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي على النحو الآتي:
- السيد حسين محمد بشير – رئيسًا
- السيد شرف الدين محمد سالم – عضوًا
- السيد عبد السلام عثمان الغصني – عضوًا
- السيد عبد الرزاق امراجع سلامة – عضوًا
- السيدة خديجة خليل السيليني – عضوًا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي