Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 19 فبراير 2023

قرار رقم 85 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 2536 المؤرخ في 2023/1/31 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3387 المؤرخ في 2023/2/9 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيدة حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/3/7م، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة المرأة، ويرافقها في هذه المهمة السيدات اللاتي ذكرهن:-

  1. ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس نواب 
  2. مسعودة علي الأسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
  3. نزيهة عاشور علي – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات
  4. وداد محمد الدويني – وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة.
  5. رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
  6. سلمى محمد راشد – سفير بوزارة الخارجية مكتب التفتيش والرقابة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لكل موفد.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 28 رجب 1444 هـ
  • الموافق: 19 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.