قرار رقم 85 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 2536 المؤرخ في 2023/1/31 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3387 المؤرخ في 2023/2/9 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدة حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/3/7م، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة المرأة، ويرافقها في هذه المهمة السيدات اللاتي ذكرهن:-
- ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس نواب
- مسعودة علي الأسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
- نزيهة عاشور علي – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات
- وداد محمد الدويني – وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة.
- رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
- سلمى محمد راشد – سفير بوزارة الخارجية مكتب التفتيش والرقابة.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لكل موفد.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.