قرار رقم 85 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 85 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدة حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية لمدة عشرة أيام اعتبارا من 2023/3/7م، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة المرأة، ويرافقها في هذه المهمة السيدات اللاتي ذكرهن:-

  1. ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس نواب 
  2. مسعودة علي الأسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
  3. نزيهة عاشور علي – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات
  4. وداد محمد الدويني – وكيل وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة.
  5. رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
  6. سلمى محمد راشد – سفير بوزارة الخارجية مكتب التفتيش والرقابة.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

تتكفل كل جهة بمصاريف السفر وعلاوة المبيت لكل موفد.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly