قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2009
- رقم التشريع: 85
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:
- مصطفى عيسى مولود عطية.
- على الطاهر علي محمد حسين.
- ناجي مسعود حسين النويجى.
- يوسف عمار أبو القاسم الحمروني.
- بشير علي بشير السبلي.
- طارق محمد محمد الزيتوني.
- فرج عبد السلام علي النعمي.
- عبد الله مفتاح محمد اليعقوبي.
- المختار معاوي عبد الله فرج.
- عز الدين خليفة سعد قداد.
- عبد الحكيم بشير المنصوري.
- هناء السيد محمد الشيباني.
- جمعة ميلود محمد الزريقي.
- عبد الحكيم عمر محمد قنيدي.
- عبد الرحمن عبد السلام دامان.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبد الناصر عمار الحراري اللافي. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
- طارق حسين خليفة محمد. بمكتب/ أبو بكر حماد الهادي.
- كامل محمد سالم الشبشوبي. بمكتب/ أبو بكر ساسي السوداني.
- محمد إمحمد سعيد عسكر. بمكتب/ فاطمة مصطفى سويسي.
- عادل سعد ميلود فرقة. بمكتب/ حاتم علي عمر قحاص.
- أيمن المختار حسين أبو ضوة. بمكتب/ محمد فرج على الهوش.
- أحمد محمد ميلود سالم فهيد. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
- أبوبكر علي حسين العماري. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
- صلاح يونس عون خملج. بمكتب/ عادل محمد أبو صاع.
- إمحمد خليفة محفوظ. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
مادة 3
- تنقل الأخت/ هناء ميلود محمد علي الخنجاري، محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
- تنقل الأخت/ نسرين فتحي عمر، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ لطيفة بريك حومة، للعمل محررو عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الناصر يونس التومي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، على طلبهم وهم:
- وليد سالم الحوض.
- الهادي محمد قصودة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.