قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
25 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2009
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 25/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:
- مصطفى عيسى مولود عطية.
- على الطاهر علي محمد حسين.
- ناجي مسعود حسين النويجى.
- يوسف عمار أبو القاسم الحمروني.
- بشير علي بشير السبلي.
- طارق محمد محمد الزيتوني.
- فرج عبد السلام علي النعمي.
- عبد الله مفتاح محمد اليعقوبي.
- المختار معاوي عبد الله فرج.
- عز الدين خليفة سعد قداد.
- عبد الحكيم بشير المنصوري.
- هناء السيد محمد الشيباني.
- جمعة ميلود محمد الزريقي.
- عبد الحكيم عمر محمد قنيدي.
- عبد الرحمن عبد السلام دامان.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- عبد الناصر عمار الحراري اللافي. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
- طارق حسين خليفة محمد. بمكتب/ أبو بكر حماد الهادي.
- كامل محمد سالم الشبشوبي. بمكتب/ أبو بكر ساسي السوداني.
- محمد إمحمد سعيد عسكر. بمكتب/ فاطمة مصطفى سويسي.
- عادل سعد ميلود فرقة. بمكتب/ حاتم علي عمر قحاص.
- أيمن المختار حسين أبو ضوة. بمكتب/ محمد فرج على الهوش.
- أحمد محمد ميلود سالم فهيد. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
- أبوبكر علي حسين العماري. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
- صلاح يونس عون خملج. بمكتب/ عادل محمد أبو صاع.
- إمحمد خليفة محفوظ. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
مادة 3
- تنقل الأخت/ هناء ميلود محمد علي الخنجاري، محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية للعمل محررة عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
- تنقل الأخت/ نسرين فتحي عمر، محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ لطيفة بريك حومة، للعمل محررو عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الناصر يونس التومي، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، على طلبهم وهم:
- وليد سالم الحوض.
- الهادي محمد قصودة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل