قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 85 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية وهم:

  1. مصطفى عيسى مولود عطية.
  2. على الطاهر علي محمد حسين.
  3. ناجي مسعود حسين النويجى.
  4. يوسف عمار أبو القاسم الحمروني.
  5. بشير علي بشير السبلي.
  6. طارق محمد محمد الزيتوني.
  7. فرج عبد السلام علي النعمي.
  8. عبد الله مفتاح محمد اليعقوبي.
  9. المختار معاوي عبد الله فرج.
  10. عز الدين خليفة سعد قداد.
  11. عبد الحكيم بشير المنصوري. 
  12. هناء السيد محمد الشيباني.
  13. جمعة ميلود محمد الزريقي.
  14. عبد الحكيم عمر محمد قنيدي.
  15. عبد الرحمن عبد السلام دامان.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. عبد الناصر عمار الحراري اللافي. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
  2. طارق حسين خليفة محمد. بمكتب/ أبو بكر حماد الهادي.
  3. كامل محمد سالم الشبشوبي. بمكتب/ أبو بكر ساسي السوداني.
  4. محمد إمحمد سعيد عسكر. بمكتب/ فاطمة مصطفى سويسي.
  5. عادل سعد ميلود فرقة. بمكتب/ حاتم علي عمر قحاص.
  6. أيمن المختار حسين أبو ضوة. بمكتب/ محمد فرج على الهوش.
  7. أحمد محمد ميلود سالم فهيد. بمكتب/ عبد الغني ضو عبد القادر.
  8. أبوبكر علي حسين العماري. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.
  9. صلاح يونس عون خملج. بمكتب/ عادل محمد أبو صاع.
  10. إمحمد خليفة محفوظ. بمكتب/ عثمان التهامي محفوظ.

مادة 3

مادة 4

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، على طلبهم وهم:

  1. وليد سالم الحوض. 
  2. الهادي محمد قصودة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly