قرار رقم 85 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لشؤون الإمداد الطبي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أبريل 1997
- رقم التشريع: 85
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, الضمان الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 85-1997-DEC-GPC
قرار رقم 85 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لشؤون الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم جهاز الإمداد الطبي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 1426 ميلادية بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1426 ميلادية بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت:
مادة 1
يعار الأخ/ د. محمد حسونة فحيمة، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لشؤون الإمداد الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الصفة: امين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 15 ذي الحجة 1426 هـ
- الموافق: 22 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.