قرار رقم 85 لسنة 1997 م بشأن إعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لشؤون الإمداد الطبي
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 42 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم جهاز الإمداد الطبي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 1426 ميلادية بدمج الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية وتقرير أحكام في شأن توزيع الأدوية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1426 ميلادية بإعارة كاتب عام للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
قررت:
مادة 1
يعار الأخ/ د. محمد حسونة فحيمة، كاتباً عاماً للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لشؤون الإمداد الطبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.