قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 1994
- رقم التشريع: 85
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 85-1994-DEC-GPC
قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 71م بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
قررت
مادة 1
يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:
- الآلات والمعدات الصناعية المعدة لمختلف الأغراض.
- قطع الغيار بمختلف أنواعها.
- الإطارات ومستلزمات السيارات.
- المحركات بجميع أنواعها.
مادة 2
يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.
- صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
- الموافق 11/ 5/ 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.