قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 71م بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1980م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 167 لسنة 1423م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للتجارة الخارجية.
قررت
مادة 1
يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:
- الآلات والمعدات الصناعية المعدة لمختلف الأغراض.
- قطع الغيار بمختلف أنواعها.
- الإطارات ومستلزمات السيارات.
- المحركات بجميع أنواعها.
مادة 2
يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.
- صدر في 30 ذي القعدة 1403 و.ر
- الموافق 11/ 5/ 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة