قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 85 لسنة 1994 م 1423 م بشأن حظر استيراد بعض السلع

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1

يحظر على الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة استيراد السلع والآلات المستعملة الموضحة فيما بعد لغرض المتاجرة:

  1. الآلات والمعدات الصناعية المعدة لمختلف الأغراض.
  2. قطع الغيار بمختلف أنواعها.
  3. الإطارات ومستلزمات السيارات.
  4. المحركات بجميع أنواعها.

مادة 2

يستثنى من تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القرار ما يُستورد للاستعمال الشخصي.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل النشر المختلفة.

ls.org.ly