قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز خدمات الإسعاف الطائر بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع متكامل، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.