Skip to main content

قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 517 المؤرخ 2022/9/5م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22921 المؤرخ 2022/9/26م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز خدمات الإسعاف الطائر بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع متكامل، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/9/2022 ميلادي