قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 849 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز خدمات الإسعاف الطائر بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع متكامل، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly