قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف
27 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 848
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العسكرية
- رقم المُعَرِّف: 848-2022-DEC-COM
قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6174 المؤرخ 2022/9/25م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تستحدث بملاك بعض الملحقيات العسكرية بالخارج وظائف على النحو الآتي:
ت | الدولة | الوظيفة |
1 | الملحقية العسكرية الليبية بالولايات المتحدة الأمريكية | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
2 | الملحقية العسكرية الليبية بالأردن | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
3 | الملحقية العسكرية الليبية بالبرتغال | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
4 | الملحقية العسكرية الليبية بفرنسا | ملحق عسكري فني |
5 | الملحقية العسكرية الليبية بتشيكا | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
6 | الملحقية العسكرية الليبية بروسيا البيضاء | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
7 | الملحقية العسكرية الليبية بقطر | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
8 | الملحقية العسكرية الليبية بماليزيا | مساعد ملحق عسكري فني ثاني |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.