Skip to main content

قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف

27 سبتمبر 2022

قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 522 لسنة 2021م، بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م.
  • وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6174 المؤرخ 2022/9/25م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

قرر

مادة 1
تستحدث بملاك بعض الملحقيات العسكرية بالخارج وظائف على النحو الآتي:

تالدولةالوظيفة
1الملحقية العسكرية الليبية بالولايات المتحدة الأمريكيةمساعد ملحق عسكري فني ثاني
2الملحقية العسكرية الليبية بالأردنمساعد ملحق عسكري فني ثاني
3الملحقية العسكرية الليبية بالبرتغالمساعد ملحق عسكري فني ثاني
4الملحقية العسكرية الليبية بفرنساملحق عسكري فني
5الملحقية العسكرية الليبية بتشيكامساعد ملحق عسكري فني ثاني
6الملحقية العسكرية الليبية بروسيا البيضاءمساعد ملحق عسكري فني ثاني
7الملحقية العسكرية الليبية بقطرمساعد ملحق عسكري فني ثاني
8الملحقية العسكرية الليبية بماليزيامساعد ملحق عسكري فني ثاني

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 27/9/2022 ميلادي