قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 848 لسنة 2022 م باستحداث وظائف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تستحدث بملاك بعض الملحقيات العسكرية بالخارج وظائف على النحو الآتي:

تالدولةالوظيفة
1الملحقية العسكرية الليبية بالولايات المتحدة الأمريكيةمساعد ملحق عسكري فني ثاني
2الملحقية العسكرية الليبية بالأردنمساعد ملحق عسكري فني ثاني
3الملحقية العسكرية الليبية بالبرتغالمساعد ملحق عسكري فني ثاني
4الملحقية العسكرية الليبية بفرنساملحق عسكري فني
5الملحقية العسكرية الليبية بتشيكامساعد ملحق عسكري فني ثاني
6الملحقية العسكرية الليبية بروسيا البيضاءمساعد ملحق عسكري فني ثاني
7الملحقية العسكرية الليبية بقطرمساعد ملحق عسكري فني ثاني
8الملحقية العسكرية الليبية بماليزيامساعد ملحق عسكري فني ثاني

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly