قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
12 أغسطس 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 848
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 06/ 08/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخوة الآتية أسمائهم في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارة القضايا والمحاماة الشعبية و بالجهة المبينة قرين أسم كل منهم:
- نورية ساسي أحمد/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
- حواء رمضان الرقيق/ بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
- عائشة علي الشاوش/ بنيابة الزاوية الكلية
- عائشة محمد أبو مداس/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- محمد محمد عبد الحفيظ/ بنايبة الخمس الكلية
- حليمة الصيد آدم/ بنيابة جنوب طرابلس
- میلاد عمار الهادی/ بنيابة بنغازي الكلية
- مهدية مصطفى نصرات/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
- سلمان محمد سليمان/ بنيابة ترهونة الكلية
- أبو بكر الهادی حاد/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- عمران محمد رفعات/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
- محمد محمد أبو القاسم/ بنيابة الزاوية الكلية
- لیلی عمران عون/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- عادل فرج جبريل/ بنيابة جنوب طرابلس
- جمال مصطفى المقطوف/ بنيابة الزاوية الكلية
- مفتاح ادیب هيبة/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
- فوزي علي دربال/ بنيابة الزاوية الكلية
- عبد الفتاح ميلاد ابراهيم/ بنيابة بنغازي الكلية
- صالح ابراهيم حكومه/ بنيابة اجدابيا الكلية
- أحمد عثمان احميد/ بنيابة الزاوية الكلية
- عبد اللطيف محمد قدور/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- محمد مفتاح الدهاش/ بنيابة الخمس الكلية
- عفاف سالم حسين/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- محمد حسين العماري/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- اسماعيل بشير محمد/ بنيابة الزاوية الكلية
- المبروك المؤلف جماعة/ بنيابة شمال طرابلس
- عبد السلام محمد أبو زقية/ بنيابة الخمس الكلية
- صلاح الدين أبو عجيلة دياب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- الصديق محمد اسويب/ بنيابة مصراته الكلية
- مصطفى فرج سعود/ بنيابة الخمس الكلية
- عبدالباسط اعبدی جويدة/ بنيابة طبرق الكلية
- فتحي محمد الحنيش/ بنيابة الخمس الكلية
- ربيعة محمد سعود الساحلى/ بنيابة بنغازي الكلية
- زهيد صالح المصروب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- نادية الهادئ الأزرق/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- حسين عبدالحميد عبدربه/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
- خالد عبدالكريم ابوبكر/ بنيابة بنغازي الكلية
- أشرف مصطفى على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- صالح محمد بركه/ بنيابة غريان الكلية
- صالح علي عبدالله/ بنيابة سرت الكلية
- محمود صالح اليسير/ نيابة شمال طرابلس الكلية
- حسنية الطاهر سالم/ بالمحاماة الشعبية بنغازي
- خیری محمد راشد/ بنيابة جنوب طرابلس
- مصطفى سالم امحمد/ بنيابة جادو الكلية
- محمد حمد نشاد/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- ناجية على الميار/ بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
- مها علي المحجوب/ بفرع المحاماة الشعبية بنغازي
- على عبد اللطيف صالح/ بنيابة بنغازي الكلية
- الصديق محمد المصراتي/ بنيابة بنغازي الكلية
- مريم عمر خليفة/ بإدارة القضايا طرابلس
- عيسى صالح جمعه/ بإدارة القضايا طرابلس
- خالد مسعود أبوصلاح/ بنيابة سبها الكلية
- سليمان أحمد حسين/ بإدارة القضايا فرع مصراته
- صفاء عبدالسلام أبو طلاق/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
- محمد عبدالحميد مصطفي/ بإدارة القضايا بنغازي
- عثمان أحمد عثمان/ بالمحاماة الشعبية سبها
- سالم مصباح أبوسنينة/ بنيابة ترهونة الكلية
- عمر سالم ادريس/ بنيابة المرج الكلية
- فرج اعبيد اللطيف/ بنيابة بنغازي الكلية
- المهدي الطاهر على/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- عبد المنعم الهادي الطاهر/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
- عبدالسلام محمد عبدالسلام/ بنيابة سبها الكلية
- عبدالسلام المشاط الهمالي/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- عبده عبد العاطى سعید/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
- فتحي علي سالم الحمروني/ بنيابة الزاوية الكلية
- نبيلة محمد الزياني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- محمد العجيلي عبد الدائم القائدی/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- يوسف ابو عجيلة العماری/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- عدلي عبدالوهاب عبدالسلام/ بنيابة سرت الكلية
- صلاح عبدالله محمد/ بنيابة المرج الكلية
- زینب سالم ضو/ بإدارة المحاماة الشعبية فرع طرابلس
- الصادق محمد الصادق/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
- عبدالله صالح مفتاح/ بنيابة بنغازي الكلية
- أنور أبو خضر على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
- خالد محمد بيده/ بنيابة اجدابيا الكلية
- على عوض عبدالله/ بنيابة المرج الكلية
- منير عبدالله على/ بنيابة بنغازي الكلية
- فرج محمد عمران/ بنيابة بنغازي الكلية
- أمال عبد السيد جمعة/ بالمحاماة الشعبية فرع ترهونة
- مرعي علي عبدالجواد/ بنيابة بنغازي الكلية
- مراد عمر الحراري/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- نورى عبدالله عبدالعاطى/ بنيابة مصراتة الكلية
- سالمة مصطفى عبدالكريم/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- خيرية سليمان الثلثي/ بإدارة القضايا فرع درنة
- مرفت محمد الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- انتصار محمد الصرماني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- زايد محمد قداد/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
- خالد فرج سلامه/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
- سعید مختار عبدالله/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
- ابوبكر الشتيوي العماری/ بمكتب المحاماة الشعبية الخمس
- سالم محمد أبودبوس/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية
- حسين بشير الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
- الهادي عبدالله الطوير/ بنيابة جادو الكلية
- عمر محمد الغزالي/ بادارة القضايا فرع مصراته
- نور الدين على سالم/ بإدارة القضايا فرع الخمس
- علي منصور سالم/ بنيابة جادو الكلية
- رمضان سوسي على/ بمكتب المحاماة الشعبية ترهونة
- ليلى التهامي الورشفاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- محمود رمضان محمود ابو خيط/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
- عبد السلام مسعود محمد/ بالمحاماة الشعبية سبها
- عبد الناصر أحمد حسين/ بنيابة درنة الكلية
- أحمد علي العامري/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
- نعيمة علي عويلي/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
- أبو القاسم مصباح خليل/ بالمحاماة الشعبية فرع مصراته
- سالمة عبد الكريم محمود/ بالمحاماة الشعبية المرج
- محمد مبارك محمد/ بمكتب المحاماة الشعبية سبها
- یونس عمران سالم/ بالمحاماة الشعبية فرع الزاوية
- ابراهيم علي بوبكر/ بالمحاماة الشعبية زليتن
- منصور سعد فضل الله/ بإدارة القضايا فرع درنه
- مفتاح عبد القادر الداودي/ إدارة القضايا فرع المرقب
- خالد على عبد الكريم/ بالمحاماة الشعبية زليتن
- صلاح المرتضی محمد/ بنيابة درنة الكلية
- على حفیظ الأربش/ بإدارة القضايا فرع غريان
- عبد الكريم عمر أبو شرتیله/ بإدارة القضايا فرع درنه
- صلاح البغدادي محمد/ بالمحاماة الشعبية طرابلس
- إبراهيم سعيد عبد الله/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- رياض المهدی عبد الحميد/ بإدارة القضايا فرع مصراته
- عبد الفتاح الناجي عبد الفتاح/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
- عبد الحميد مفتاح عبد الحميد/ بالمحاماة الشعبية زليتن
- فرج جلغاف القذافي/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
- رجب الزوام العماري/ بالمحاماة الشعبية الخمس
- عبدالرؤوف غيضان رافع/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
- سمية ابراهيم البخنوق/ بالمحاماة الشعبية الزاوية
- منعم مسعود عمر/ بالمحاماة الشعبية المرج
- أحمد ميلاده الشيباني/ بإدارة القضايا فرع مصراته
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التاريخ: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
- الموافق: 12 هانیبال 1425 م