Skip to main content

قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

12 أغسطس 1996

قرار رقم 848 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 06/ 08/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسمائهم في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارة القضايا والمحاماة الشعبية و بالجهة المبينة قرين أسم كل منهم:

  1. نورية ساسي أحمد/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  2. حواء رمضان الرقيق/ بمكتب المحاماة الشعبية الزاوية
  3. عائشة علي الشاوش/ بنيابة الزاوية الكلية 
  4. عائشة محمد أبو مداس/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  5. محمد محمد عبد الحفيظ/ بنايبة الخمس الكلية
  6. حليمة الصيد آدم/  بنيابة جنوب طرابلس
  7. میلاد عمار الهادی/ بنيابة بنغازي الكلية
  8. مهدية مصطفى نصرات/  بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  9. سلمان محمد سليمان/ بنيابة ترهونة الكلية
  10. أبو بكر الهادی حاد/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  11. عمران محمد رفعات/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
  12. محمد محمد أبو القاسم/ بنيابة الزاوية الكلية
  13. لیلی عمران عون/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  14. عادل فرج جبريل/ بنيابة جنوب طرابلس
  15. جمال مصطفى المقطوف/ بنيابة الزاوية الكلية
  16. مفتاح ادیب هيبة/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية
  17. فوزي علي دربال/ بنيابة الزاوية الكلية
  18. عبد الفتاح ميلاد ابراهيم/ بنيابة بنغازي الكلية
  19. صالح ابراهيم حكومه/ بنيابة اجدابيا الكلية
  20. أحمد عثمان احميد/ بنيابة الزاوية الكلية
  21. عبد اللطيف محمد قدور/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  22. محمد مفتاح الدهاش/ بنيابة الخمس الكلية
  23. عفاف سالم حسين/  بنيابة شمال طرابلس الكلية
  24. محمد حسين العماري/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  25.  اسماعيل بشير محمد/ بنيابة الزاوية الكلية
  26. المبروك المؤلف جماعة/ بنيابة شمال طرابلس
  27. عبد السلام محمد أبو زقية/ بنيابة الخمس الكلية
  28. صلاح الدين أبو عجيلة دياب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  29. الصديق محمد اسويب/ بنيابة مصراته الكلية
  30. مصطفى فرج سعود/ بنيابة الخمس الكلية
  31. عبدالباسط اعبدی جويدة/ بنيابة طبرق الكلية
  32. فتحي محمد الحنيش/ بنيابة الخمس الكلية
  33. ربيعة محمد سعود الساحلى/ بنيابة بنغازي الكلية
  34. زهيد صالح المصروب/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  35. نادية الهادئ الأزرق/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  36. حسين عبدالحميد عبدربه/ بنيابة الجبل الأخضر الكلية 
  37. خالد عبدالكريم ابوبكر/ بنيابة بنغازي الكلية
  38. أشرف مصطفى على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  39. صالح محمد بركه/ بنيابة غريان الكلية
  40. صالح علي عبدالله/ بنيابة سرت الكلية
  41. محمود صالح اليسير/ نيابة شمال طرابلس الكلية
  42. حسنية الطاهر سالم/ بالمحاماة الشعبية بنغازي
  43. خیری محمد راشد/ بنيابة جنوب طرابلس
  44. مصطفى سالم امحمد/ بنيابة جادو الكلية
  45. محمد حمد نشاد/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  46. ناجية على الميار/ بالمحاماة الشعبية مكتب البيضاء
  47. مها علي المحجوب/ بفرع المحاماة الشعبية بنغازي
  48. على عبد اللطيف صالح/ بنيابة بنغازي الكلية
  49. الصديق محمد المصراتي/ بنيابة بنغازي الكلية
  50. مريم عمر خليفة/ بإدارة القضايا طرابلس
  51. عيسى صالح جمعه/ بإدارة القضايا طرابلس
  52. خالد مسعود أبوصلاح/ بنيابة سبها الكلية
  53. سليمان أحمد حسين/ بإدارة القضايا فرع مصراته
  54. صفاء عبدالسلام أبو طلاق/ بنيابة شمال طرابلس الكلية
  55. محمد عبدالحميد مصطفي/ بإدارة القضايا بنغازي
  56. عثمان أحمد عثمان/ بالمحاماة الشعبية سبها
  57. سالم مصباح أبوسنينة/ بنيابة ترهونة الكلية
  58. عمر سالم ادريس/ بنيابة المرج الكلية
  59. فرج اعبيد اللطيف/ بنيابة بنغازي الكلية
  60. المهدي الطاهر على/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  61. عبد المنعم الهادي الطاهر/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  62. عبدالسلام محمد عبدالسلام/ بنيابة سبها الكلية
  63. عبدالسلام المشاط الهمالي/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  64. عبده عبد العاطى سعید/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  65. فتحي علي سالم الحمروني/ بنيابة الزاوية الكلية
  66. نبيلة محمد الزياني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  67. محمد العجيلي عبد الدائم القائدی/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  68. يوسف ابو عجيلة العماری/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  69. عدلي عبدالوهاب عبدالسلام/ بنيابة سرت الكلية
  70. صلاح عبدالله محمد/ بنيابة المرج الكلية
  71. زینب سالم ضو/ بإدارة المحاماة الشعبية فرع طرابلس
  72. الصادق محمد الصادق/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  73. عبدالله صالح مفتاح/ بنيابة بنغازي الكلية
  74. أنور أبو خضر على/ بنيابة جنوب طرابلس الكلية
  75. خالد محمد بيده/ بنيابة اجدابيا الكلية
  76. على عوض عبدالله/ بنيابة المرج الكلية
  77. منير عبدالله على/ بنيابة بنغازي الكلية
  78. فرج محمد عمران/ بنيابة بنغازي الكلية
  79. أمال عبد السيد جمعة/ بالمحاماة الشعبية فرع ترهونة
  80. مرعي علي عبدالجواد/ بنيابة بنغازي الكلية
  81. مراد عمر الحراري/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  82. نورى عبدالله عبدالعاطى/ بنيابة مصراتة الكلية
  83. سالمة مصطفى عبدالكريم/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  84. خيرية سليمان الثلثي/ بإدارة القضايا فرع درنة
  85. مرفت محمد الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  86. انتصار محمد الصرماني/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  87. زايد محمد قداد/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  88. خالد فرج سلامه/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  89. سعید مختار عبدالله/ بفرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس
  90. ابوبكر الشتيوي العماری/ بمكتب المحاماة الشعبية الخمس
  91. سالم محمد أبودبوس/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية
  92. حسين بشير الفرجاني/ بإدارة القضايا فرع الزاوية
  93. الهادي عبدالله الطوير/ بنيابة جادو الكلية
  94. عمر محمد الغزالي/ بادارة القضايا فرع مصراته
  95. نور الدين على سالم/ بإدارة القضايا فرع الخمس
  96. علي منصور سالم/ بنيابة جادو الكلية
  97. رمضان سوسي على/ بمكتب المحاماة الشعبية ترهونة
  98. ليلى التهامي الورشفاني/ بإدارة القضايا فرع طرابلس
  99. محمود رمضان محمود ابو خيط/ بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  100. عبد السلام مسعود محمد/ بالمحاماة الشعبية سبها
  101. عبد الناصر أحمد حسين/ بنيابة درنة الكلية
  102. أحمد علي العامري/  بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس
  103. نعيمة علي عويلي/  بإدارة القضايا فرع طرابلس
  104. أبو القاسم مصباح خليل/ بالمحاماة الشعبية فرع مصراته
  105. سالمة عبد الكريم محمود/ بالمحاماة الشعبية المرج
  106. محمد مبارك محمد/ بمكتب المحاماة الشعبية سبها
  107. یونس عمران سالم/ بالمحاماة الشعبية فرع الزاوية
  108. ابراهيم علي بوبكر/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  109. منصور سعد فضل الله/  بإدارة القضايا فرع درنه
  110. مفتاح عبد القادر الداودي/ إدارة القضايا فرع المرقب
  111. خالد على عبد الكريم/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  112. صلاح المرتضی محمد/ بنيابة درنة الكلية
  113. على حفیظ الأربش/ بإدارة القضايا فرع غريان
  114. عبد الكريم عمر أبو شرتیله/ بإدارة القضايا فرع درنه
  115. صلاح البغدادي محمد/ بالمحاماة الشعبية طرابلس
  116. إبراهيم سعيد عبد الله/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  117. رياض المهدی عبد الحميد/ بإدارة القضايا فرع مصراته
  118. عبد الفتاح الناجي عبد الفتاح/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
  119. عبد الحميد مفتاح عبد الحميد/ بالمحاماة الشعبية زليتن
  120. فرج جلغاف القذافي/ بإدارة القضايا فرع بنغازي
  121. رجب الزوام العماري/ بالمحاماة الشعبية الخمس
  122. عبدالرؤوف غيضان رافع/ بالمحاماة الشعبية البيضاء
  123. سمية ابراهيم البخنوق/ بالمحاماة الشعبية الزاوية
  124. منعم مسعود عمر/ بالمحاماة الشعبية المرج
  125. أحمد ميلاده الشيباني/ بإدارة القضايا فرع مصراته 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التاريخ: 28 ربيع الأول 1406 و.ر
  • الموافق: 12 هانیبال 1425 م