قرار رقم 847 لسنة 2022 م بشأن الإذن بشراء مقرين إداريين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بشراء مقر إداري لكل من فرعي المصلحة بطرابلس وبنغازي بقيمة إجمالية قدرها (6,360,607) ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لإتمام الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.