قرار رقم 847 لسنة 2022 م بشأن الإذن بشراء مقرين إداريين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 847
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: السجل العقاري, العقارات
- رقم المُعَرِّف: 847-2022-DEC-COM
قرار رقم 847 لسنة 2022 م بشأن الإذن بشراء مقرين إداريين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 2366 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 355 المؤرخ 2022/9/11م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22584 المؤرخ 2022/09/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بشراء مقر إداري لكل من فرعي المصلحة بطرابلس وبنغازي بقيمة إجمالية قدرها (6,360,607) ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألفًا وستمائة وسبعة دنانير.
مادة 2
تتولى مصلحة التسجيل العقاري التنسيق مع مصلحة أملاك الدولة لإتمام الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 27/9/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.